لا يقال: ليست هذه الأخبار مخصوصة بالمسلم، بل هي عامة، فتعارض ما يدل على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم - كصحيحة الحذاء (1) - بالعموم من وجه، فيرجع إلى الأصل.
ولا يتوهم خصوصية صحيحة ضريس لقوله: " لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم " (2)، لأن هذا المسلم إما الموصي أو الموصى له، والمشهود عليه هو الوارث، ولم يصرح بكونه مسلما.. ومنه يظهر عدم خصوصية رواية حمزة الآتية المتضمنة لقوله: " إذا مات الرجل المسلم ".
لأنا نقول: بعد كون الموصي مسلما يكون وارثه أيضا كذلك، لعدم إرث الكافر من المسلم، فتكون رواية حمزة أخص مطلقا.
ولو سلم العموم من وجه لكان الترجيح أيضا لأخبار القبول، للموافقة لعموم الكتاب، بل خصوصه بالتقريب المذكور، حيث إن الموصي فيه مسلم قطعا، كما هو مقتضى الخطاب فيه.
ويشترط في قبولها أمور:
منها: عدم وجود مسلم، والظاهر كونه إجماعيا أيضا، وتدل عليه صحيحة ضريس وموثقة سماعة المتقدمتين (3)، وصحيحة هشام: في قول الله تعالى: * (أو آخران من غيركم) * قال: " إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية " (4).
ولرواية يحيى بن محمد: عن قول الله تعالى: * (يا أيها الذين