آمنوا) * الآية، قال: " اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس " إلى أن قال:
" وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر، فيقسمان بالله " إلى أن قال: " وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما " الحديث (1).
ورواية حمزة بن حمران: عن قول الله عز وجل * (ذوا عدل منكم) * قال: فقال: " اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب " فقال: " إنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته، فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب، مرضيين عند أصحابهما " (2).
وصحيحة أحمد بن عمر، وفيها: " اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس " إلى أن قال: " وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب " (3).
ومرفوعة علي بن إبراهيم، وهي طويلة، وفيها: " فأطلق الله تعالى شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين " (4)، وبها يقيد إطلاق الآية.