ولا يخفى أن مقتضى إطلاق الروايتين الأوليين (1) أن الشرط فقد المسلم مطلقا ولو كان واحدا أنثى، إلا أن مقتضى ما بعدهما من الأخبار المعبرة بالمسلم الذي هو حقيقة في الذكر فتخرج الأنثى.
والمستفاد من الأربعة الأخيرة اشتراط فقد رجلين مسلمين، ولكونها أخص مطلقا من الطائفة الأولى يجب تخصيصها بها، فتقبل مع وجود رجل مسلم ولو عدل.
وأما اشتراط فقد العدلين من المسلمين، فتقبل مع وجود المسلمين الفاسقين أيضا، أم لا فلا تقبل مع وجودهما؟
ظاهر إطلاق أكثر الأخبار: عدم الاشتراط، وليست في الآية دلالة على الاشتراط، إلا أن ظاهر قوله: " ليشهدهما " في رواية حمزة، و: " يشهدهما " في صحيحة أحمد بن عمر الاشتراط، لأن العدلين هما اللذان يشهدان فتؤثر شهادتهما.
وحمل الإشهاد على الإحضار وسماع الشهادة - سواء قبلت أم لا - خلاف الظاهر المتبادر، وكذلك ظاهر التعليل في الروايتين الأوليين، إذ لو لم تقبل شهادة الكافر مع وجود مسلمين فاسقين - والمفروض عدم كفاية شهادة الفاسقين أيضا - يذهب الحق.
فإن قيل: فلتقبل حينئذ شهادة الفاسقين دون الكافرين.
قلنا: الظاهر أنه خلاف الإجماع، ولكن المنقول عن التذكرة تقديم المسلمين المجهولين، بل الفاسقان المتحرزان عن الكذب (2). واحتمله الأردبيلي (3).