أنه لم يجز لنا الشهادة في مقام التنازع والمرافعة في تلك الواقعة، وأي محذور فيه؟! ولا نزاع ولا منازع.
ويرد على الثاني أيضا ما مر من أنه لا يستلزم عدم جواز الشهادة بالاستفاضة عدم إمكان الثبوت بها عند الحاكم وغيره، فإن الثبوت لا يستلزم جواز الشهادة، كما في شهادة العدلين، بل المرأة الواحدة في ربع الوصية.
وبذلك ظهر ضعف القول الأخير بالنسبة إلى الشهادة، وكذا بالنسبة إلى نفس الثبوت عند الحاكم وغيره، بأن يجعل الاستفاضة الظنية موجبة للثبوت، فإن الأصل عدم الثبوت بها، وعمومات النهي عن العمل بالظن وعدم إعبائه عن الشئ تمنع اعتباره.
ثم أضعف من ذلك بالنسبة إلى الشهادة ما حكي عن الشيخ أيضا، من كفاية السماع عن العدلين فصاعدا، فيصير بسماعه شاهد أصل ومتحملا للشهادة، لأن ثمرة الاستفاضة هي الظن، وهو حاصل بهما (1).
وفيه أولا: منع اعتبار الاستفاضة المثمرة للمظنة.
وثانيا: أنه لو سلم ينبغي الاقتصار عليه، لعدم دليل على العموم.
وثالثا: أنه لو كان سببا لاعتبار مطلق الظن لزم اعتباره ولو حصل من واحد - ولو أنثى - أو فاسق.
والجواب بالاختصاص بما ثبت اعتباره شرعا، أو ما أفاد الظن القوي.
مردود بأنه إن أريد اعتباره مطلقا أو في مقام الشهادة فلم يثبت ها هنا أيضا.