وإن أراد أنها سبب للملك الظاهري ومولد له - كقوله: علي كذا لزيد، فإنه دلالة الاعتراف وسبب ومولد له - فكذلك، وهو نفس الملكية الظاهرية.
وإلى هذا يشير قول من قال: إنه يمكن دعوى الضرورة في إفادة اليد المتصرفة - بل مطلقا - الملكية، وعليه بناء الفقهاء، بل والمسلمين كافة (1).
انتهى.
فإن المراد من إفادتهما: سببيتهما لها.
وأما ما أورد عليه أيضا من أن بعد تسليم الدلالة على الملكية لا وجه للمنع عن الشهادة عليها، وإن هو حينئذ إلا كالاستفاضة، فكما تجوز الشهادة على الملكية بها من غير لزوم إقامة الشهادة على الاستفاضة فكذا هنا (2).
فمردود بأن كونه كالاستفاضة لا يوجب جواز الشهادة به، لأن الاستفاضة عنده مستثناة من قاعدة لزوم الاستناد إلى الحس بالإجماع أو الضرورة، ولا يلزم منه استثناء ما هو مثلها في الإفادة.
ثم بما ذكرنا تظهر الشهادة باليد خاصة أيضا، كما نقله في الكفاية عن أكثر المتأخرين (3)، وادعى بعضهم إطباق جمهور المتأخرين عليه (4).
وأما ما قيل من أن اليد - أو هي مع التصرف - لو أوجبت الملك لم تسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد زيد، أو في يده ويتصرف فيها