وإن أريد اعتباره في الجملة فأي ملازمة بينه وبين اعتباره في مورد خاص غير ما ثبت اعتباره فيه؟!
وأما الظن القوي، فقد يحصل - من شهادة فاسقين، أو عدل وفاسقين، أو عدل واحد - ظن أقوى من شهادة عدلين آخرين.
نعم، تعتبر شهادة العدلين في مقام الثبوت مطلقا، إلا ما أخرجه الدليل، كالزنا.
نعم، يمكن أن يستدل للشيخ بمكاتبة الصفار الصحيحة، وفيها: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرضين التي [له] فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقع (عليه السلام): " نعم، يشهدون على شئ مفهوم معروف إن شاء الله تعالى " (1).
ولكنها مصرحة بحصول التعرف، الذي هو حقيقة في العلم للشاهد، ومع ذلك متضمنة للقوم الذي ظاهره الأكثرية من العدلين، ويشعر به الإتيان بضمير الجمع له، فيحتمل الشياع المفيد للعلم.
فهي تصلح دليلا لمن يعتبر الاستفاضة العلمية، ومع ذلك إرادة الإشهاد وتحمل الشهادة منها محتملة، فيتحمل ويؤدي بما تحمل من شهادة القوم، فيكون شاهد فرع، فلا تصلح دليلا له أيضا، فتأمل.
والقول الثاني أيضا كالأخير في فساد المستند..
أما أول مستندهم، فلأن الأولوية إنما تنهض حجة لو كانت العلة في حجية شهادة العدلين إفادتها المظنة، وليست كذلك، بل هي من الأسباب