ثم اختلفوا في الاستفاضة المثمرة لجواز الشهادة، أنها هل هي العلمية أو الظنية؟
ثم اختلف المكتفون بالظنية، هل هي الظن المتاخم للعلم، أو يكفي مطلق الظن؟
ومنهم من اكتفى بالظن الحاصل من شهادة العدلين.
ومنهم من اكتفى برؤية الخط والخاتم مع ضم الثقة.
وزاد جمع شرط كون المدعي أيضا ثقة.
ومنهم من اكتفى في الشهادة بالملك بالاستفاضة مع اليد والتصرف.
ثم اختلفوا في التصرف أنه هل يكفي مطلقه أو تشترط تصرفات خاصة؟ وهل تشترط فيه المدة الطويلة أم لا؟
ومنهم من اكتفى باليد والتصرف.
ومنهم من اكتفى باليد.
ثم في تشخيص اليد الدالة على الملكية اختلاف شديد - مر في مقصد القضاء - من جهة فهم ما هو يد، وتعارض أسباب صدق اليد، وشرائطه، وموارد اكتفاء اليد.
ثم اختلفوا في الشهادة بالاستصحاب، وفي أنه هل يشترط معه الظن بالبقاء، أو يكفي عدم الشك في خلافه، أو عدم الظن به، أو لا يشترط شئ من ذلك؟ إلى غير ذلك من وجوه الاختلافات.
ومع ذلك الاختلاف وتشتت الآراء والمذاهب كيف يعلم الحاكم بتحقق ما هو الشهادة الصحيحة عنده بمجرد الشهادة المطلقة؟ حتى يجوز له الحكم بها أو يجب، والأصل عدمهما، وعدم تحقق الشهادة المقبولة.
وإلى هذا ينظر كلام الحلي في السرائر، بعد نفيه تحمل شاهد الفرع