عليه فأنكر جاز له الحلف (1)..
حتى يرد عليه بعض ما ذكره الأردبيلي وصاحب الكفاية (2).
ويحتمل إمكان منع قضاء العادة، ولو سلم فلا يفيد إلا المظنة، والشهادة بها غير جائزة، بل وكذلك العلم كما عرفته.
ومنع استلزام جواز الشراء ودعوى الملكية والحلف لجواز الشهادة.
بل لرواية حفص بن غياث المتقدمة في المسألة الثانية (3)، المنجبر ضعفها - لو كان - برواية المشايخ الثلاثة لها، وموافقتها الشهرة العظيمة المحققة والمحكية والإجماع المحكي، المعتضدة بأخبار أخر مرت في باب القضاء، الدالة على كون الأصل في اليد الملكية، سيما موثقة يونس المصرحة بأن: " من استولى على شئ فهو له " (4).
ولا ينافيها ما مر من اشتراط العلم الحسي في جواز الشهادة، لأن الملكية الظاهرية الشرعية - التي هي المشهود بها، بل لا ملكية إلا الشرعية - معلومة قطعا، لحكم الشارع بها مع اليد المذكورة، كما مر بيانه في المسألة المذكورة.
احتج في النافع لما ذكره: بأن اليد والتصرف دلالة الملك وليس بملك (5).
وفيه: أنه إن أراد بالدلالة أنها مخبرة عن الملك - كالاستفاضة والعدلين - فكونها دلالة ممنوع.