الشرعية - كاليد - حتى أنها لو لم تفد مظنة أصلا لكانت حجة أيضا.
مع أنه لو كان ذلك المناط في حجيتها وجب أن يدار مدار الظن الأقوى، حتى لو فرض حصوله من شهادة الفاسقين أو الصبي أو القرائن دون شهادة العدلين كان حجة دون شهادتهما، وهو باطل.
مع أن الظن الأقوى أعم من المتاخم للعلم، وأيضا الظن الحاصل من العدلين له مراتب مختلفة جدا، ولا يعلم أن أيتها المراد هنا، وكذلك المتاخم للعلم.
هذا كله، مع أن الأصل أيضا محل المنع حتى عندهم، فإنهم لا يجوزون الشهادة بشهادة العدلين فكيف يجعلونها أصلا للإثبات؟!
نعم، لو كان الكلام بالنسبة إلى أصل الثبوت لم يرد عليه ذلك، بل يرد بما ذكر أولا.
وأما ثانيهما، فلمنع ندرة حصول العلم من الاستفاضة، بل هو كثير غاية الكثرة، وما لم يحصل فيه العلم بها لا تعتبر استفاضته، ولا حرج فيه ولا ضرر، بل قد يوجب الضرر في الطرف الآخر بمجرد الظن الغير المعتبر.
فهذا القول أيضا - كالأخير - في غاية الضعف، فلم يبق إلا الأول، وهو الصحيح فيما اعتبرنا فيه الاستفاضة من الشهادة أو الثبوت.
ولكن لي ها هنا كلاما آخر، وهو أن من يقول باعتبار الاستفاضة العلمية في النسب ما أراد من متعلق العلم الذي هو المعلوم بالاستفاضة؟
فهل مراده التولد من النطفة؟ فالعلم به محال غالبا.
أو التولد على فراش الشخص؟ فلا يشاهده غالبا إلا اثنتان من النسوان وثلاثة أو نحوها، فكيف يحصل العلم؟! سيما إذا لم نقل بكون