فعن الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والقاضي والديلمي ووالد الصدوق (1)، بل - كما قيل (2) - الصدوق والكليني أيضا: جواز الشهادة، وبه أفتى بعض متأخري المتأخرين (3)، ويظهر من بعضهم دعوى شهرة القدماء عليه (4).
لصحيحة عمر بن يزيد: الرجل يشهدني على الشهادة، فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، قال: فقال لي: " إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له " (5).
والرضوي: " وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد، لأن الخط يتشابه، إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة، فيشهد حينئذ " (6).
وذهب الشيخ في الاستبصار والفاضل ووالده وولده وأكثر المتأخرين إلى عدم الجواز (7)، للعمومات، وأدلة اعتبار الحس، والمعتبرة المتقدمة، وترجيح هذه على الصحيحة والرضوي لأكثريتها وأوفقيتها للأصول.