هاشم، وخديجة من أجلاء بيوتات قريش، وخطب في المسجد الحرام بمجمع من قريش، فيمكن بلوغ المشاهدين حد التواتر، وكذا يمكن بلوغ المخبرين عن طبقتهم السابقة في كل طبقة، فبعد حصول العلم يحكم بحصول الشرط - كما قالوا - في عدد التواتر.
وعلى الثاني (1): بأن كما أن الشهادة الثالثة الفرعية غير مسموعة فكذلك الظنية، فتخصيص الثاني ليس بأولى من الأول (2)، بل [الأول] (3) أولى، لعدم استلزامه مخالفة الكتاب والعقل.
والقول بأن عدم قبول الثالثة إجماعي دون عدم قبول الظنية.
مردود بعدم معلومية الإجماع حتى في المورد في الأول، كيف؟!
وجوزه الفاضل في المختلف في رد ذلك الدليل (4)، وهو وإن كان واحدا إلا أن الشيخ أيضا مثله.
ثم أقول: إنه يرد على الأول أيضا أولا: أنه لو سلم عدم إمكان التواتر فحصول العلم بالخبر المحفوف بالقرينة ممكن، فلم ليس كذلك هنا؟!
كيف؟! ولو لم تكن زوجية خديجة معلومة لسرت الظنية إلى أعقاب خديجة أيضا، وصار الكل ظنيا.. وفساده ظاهر.
والظاهر أن الاستدلال بذلك الدليل لإثبات جواز الشهادة بالاستفاضة لا لأجل إثبات اعتبار الاستفاضة الظنية، وحينئذ يرد عليه أيضا ما مر من أن الثبوت بالاستفاضة - ولو كانت علمية - لا يستلزم جواز الشهادة بها، غايته