ونحوه في الكفاية، ولكنه - بعد عده الستة المتقدمة مما يشهد فيه بالاستفاضة، وذكر مسائل أخرى - قال: والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة عند جماعة (1). انتهى.
وهذا أظهر في تغاير المسألتين، لذكر الوقف في الموضعين.
ثم إنهم استدلوا على استثناء ما ذكروه بوجوه:
منها: ما قيل من عدم وجدانه الخلاف فيه - بعد عد التسعة المذكورة - إلا عن الإسكافي (2).
ووهنه - بعد ما ذكرنا من أقوالهم - ظاهر، إذ لم يذكر التسعة إلا الشاذ النادر، ولعله رأى بعض ذلك مذكورا في مقام الثبوت فأدرجه في مقام مستند الشاهد.
ومع ذلك صرح الشهيد الثاني (3) وبعض من تبعه (4) بمنع الجواز في الموت، وذكر أوجها بالمنع في النسبة إلى الأم.
ونسب في التنقيح الجواز في الموت والملك المطلق إلى الأكثر، وفي الوقف والولاء والعتق والنكاح إلى الخلاف والفاضلين (5)، وظهور ذلك في الخلاف ظاهر، وكذا عبارة الكفاية المتقدمة.
هذا، مع أنه لا حجية في عدم وجدان الخلاف أصلا، سيما محكية.
وأما دعوى الإجماع في مثل هذه المعركة فجزاف، منشؤه ضيق الفطن.