في المسالك إلى أكثر الأصحاب (1).
وهذا هو تحرير الخلاف في المسألة.
وقال صاحب الكفاية: أما القصاص - يعني الجناية الموجبة له - فاختلف الأصحاب فيه، أولها: القبول مطلقا، وثانيها: عدم القبول مطلقا، وثالثها: القبول فيما يوجب الدية حسب (2). انتهى.
ولا يخفى ما في كلامه، حيث جعل محل الخلاف الجناية الموجبة للقصاص، ثم جعل أحد الأقوال القبول فيما يوجب الدية.
ثم إن دليل الأولين: الروايات الأربع من التسع المتقدمة في المسألة الثانية (3)، وروايتا غياث وإسماعيل المتقدمتان في صدر المسألة (4).
ورواية زرارة: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال:
" لا " (5).
وصحيحة محمد، وفي آخرها: " ولا تجوز شهادة النساء في القتل " (6).
وصحيحة ربعي: " لا تجوز شهادة النساء في القتل " (7).