وفيه منع ظاهر، إذ لا ترجيح لروايات المنع إلا الأكثرية، ومجرد ذلك لا يدفع التكافؤ.
وأما عمل الأصحاب، فليس العامل بالأول أكثر من الثاني كثرة موجبة للترجيح.
ويعارض اعتضاد الأول - بروايات منع القبول في الحدود، والحصر المذكور - باعتضاد الثاني أيضا بعموم رواية عبد الكريم (1)، وتصريح رواية البصري (2) والرضوي (3) بالقبول في الحدود.
وقد يدفع التكافؤ ببعض التقريبات الموهونة جدا أيضا.
وأخرى: بإمكان الجمع بحمل المانعة على صورة انفرادهن، ومخالفها على صورة اجتماعهن مع الرجال.
وفيه: تصريح بعض أخبار المنع به في صورة الاجتماع أيضا، فلا جمع.
والصواب أن يجاب: بأن هذا هو جمع بلا شاهد، ومثله فاسد..
وليس في قوله: " ولا في القود " شهادة على ذلك أصلا، فهذا القول ضعيف جدا.
والأخبار من الطرفين وإن كانت معارضة إلا أن بعد تعارضهما - حتى أخبار المنع والجواز في الحدود - لا يعلم مخصص للحصر المتقدم، وبه