مضافة إلى الحصر المصرح به في رواية السكوني المتقدمة (1)، والروايات المانعة عن شهادتهن في الحدود (2).
ودليل الثاني: صحيحة جميل وحمران المتقدمة (3)، وروايتا الكناني والشحام:
في الأولى: وقال: " تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال " (4).
وفي الثانية: فقلت: أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال:
" نعم " (5).
وحجة الثالث: الجمع بين أخبار القولين الأولين، بحمل أخبار الأول على المنع في القود، وأخبار الثاني على القبول في الدية.
مستأنسا لهذا الجمع بقوله في روايتي غياث وإسماعيل: " ولا في القود ".
وبما يشعر به كلام الإسكافي من الإجماع، حيث قال: وإن لم تتم الشهادة على القتل بالرجال وشاركتهم النساء أوجبنا بها الدية (6).
أقول: أجيب عن الحجة الأخيرة تارة: بأن الجمع فرع التكافؤ، ولا تكافئ أخبار القبول روايات المنع.