وبكير وغيره، وفي آخرها: " ولا تجوز فيه " أي في الطلاق " شهادة النساء " (1).
والروايات التسع: لشعيب، وقد تقدمت، ومحمد بن الفضيل (2)، والأخرى له (3)، وأبي بصير (4)..
وإبراهيم الخارقي، وفيها: " تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل " إلى أن قال: " ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في الدم " (5).
وداود بن الحصين: " وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين " قلت:
فأنى ذكر الله تعالى: * (فرجل وامرأتان) * (6)؟ قال: " ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان " الحديث (7).