خاصة (1)، من جهة ظهورها في الاختصاص.
وفيه - مع أن منها الدين الشامل للمورد، وأن أكثرها مقيدة بالنساء وحدهن، فلا يشمل شهادة النساء والرجال -: أن هذا ليس في الأكثر إلا اعتبارا لمفهوم اللقب، وهو باطل.
وعلى هذا، فالأظهر عدم الإلحاق.
ثم الحدود المشترطة فيها الذكورة المحضة تشمل الرجم والجلد، وحد اللواط والسحق، وإتيان البهيمة، وشرب الخمر، والسرقة، والردة، والقذف، وقصاص النفس والطرف، وغيرها من أنواع الحدود.
وهل تشمل التعزيرات؟
ظاهر الأخبار: العدم، للتصريح فيها بعدم كونها حدا، فورد فيها: أن ليس في ذلك حد، ولكن فيه تعزير (2).
وعبر جمع من الأصحاب بحقوق الله الشاملة لها أيضا (3).
ولكن لم أعثر بذلك على نص، فإن ثبت الإجماع - كما هو المظنون - وإلا فالإطلاق المتقدم يقتضي القبول (4)، إلا أنه يمكن الاستدلال بالحصر المذكور في رواية السكوني المتقدمة (5)، وبه يقيد الإطلاق المذكور، فالأظهر فيها عدم القبول.
ثم إنه استثني من الحدود: الرجم، فقبلت فيه شهادة النساء مع الرجال، على التفصيل الآتي في كتاب الحدود إن شاء الله.