أقول: بعض تلك الأخبار الثمانية وإن كانت مطلقة، ولكن أكثرها مقيدة بما إذا كان معهن رجل، وبعد حمل مطلقها على المقيد يختص الجميع بذلك، ويلزم تخصيص رواية السكوني - التي هي دليل المنع - بذلك، لكونها أعم مطلقا.
ولا ينافيه استثناء الديون المثبت لقبول شهادتهن فيها - مع أنه أيضا لا يكون مع انفرادهن عن الرجال - لمنع عدم قبول شهادتهن فيها على الانفراد مطلقا، لقبولها مع اليمين - كما يأتي - فلعله المراد من القبول في صورة الاستثناء.
مع أنه لو قطع النظر عن ذلك لكان الترجيح لهذه الروايات البتة، للأشهرية رواية، ومخالفة العامة، كما صرح به شيخ الطائفة (1)، ودلت عليها تتمة رواية داود بن الحصين السالف بعضها (2).
وأما الجمع بينهما - بحمل المنع على ما إذا كان المدعي الزوج، لأنه لا يدعي مالا، وحمل القبول على ما إذا كانت المدعية الزوجة، لأن دعواها متضمنة للمهر والنفقة، كما استوجهه في المسالك (3) - فضعيف غايته، لفقد التكافؤ، وانتفاء الشاهد عليه.
وظهر من ذلك أن الحق هو القول بالقبول، لكن مقيدا بما إذا كان معهن رجل، كما هو مذهب الأصحاب، وقيده به في الصحيحة، والروايات الأربع الأولى (4).