وقوله (عليه السلام) في مرسلة يونس: " فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه " (1)، فإن المراد بالمأمون إما المأمون من جميع الحيثيات، أو من جهة الشهادة، وعلى التقديرين لا يشمل مثل المغفل.
ولو قيل باحتمال كونه مأمونا من الكذب، قلنا: لا شك أنه لا يتعين ذلك المعنى، فلو احتمل يدخل الإجمال، ويبطل بالعمومات الاستدلال، ويبقى أصل عدم القبول.
وموثقة سماعة: عما يرد من الشهود، فقال: " المريب، والخصم، والشريك " (2)، ولا شك أن المغفل ونحوه مريب - أي موقع في الريب - أو شكيك، أي مورث للشك.
ورواية السكوني: " إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر " (3).
والمروي في تفسير الإمام (عليه السلام) عند تفسير قوله تعالى: * (ممن ترضون من الشهداء) * قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحكم بين الناس بالبينات والأيمان " إلى أن قال: " فإن أقام بينة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم " الحديث (4).
فإن المراد بالمرضي أو يرضاها إما المختار في الشهادة، أو من جميع