النصوص، إلا أن ظاهرهم الإجماع عليه، فالظاهر أنه أيضا كالقتل.
وخالف فيه فخر المحققين، فاختار عدم القبول فيه (1)، ونسبه المحقق الأردبيلي إلى غيره أيضا.
لقوله سبحانه: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (2).
ولحديث رفع القلم (3) الدال على أنه لا عبرة بأقواله وعدم الوثوق به، لعلمه بعدم المؤاخذة، وعدم قبول إقراره على نفسه.
واشتراط العدالة الغير المتحققة في الصبي.
والكل ضعيف، لاختصاص الأول بغير الجنايات، مع كون الأمر في الآية للإرشاد، فلا يثبت الاختصاص.
وعدم دلالة رفع القلم على عدم العبرة، وعدم توقف حصول الاطمئنان بعلمه بالمؤاخذة، وكون الأخير قياسا.
ومنع عدم تحقق العدالة في الصبي - كما ذكره المحقق الأردبيلي - ومنع " عموم اشتراطها لو لم يتحقق فيه.
وهل يشترط في القبول عدم تفرقهم إذا كانوا مجتمعين حذرا أن يلقنوا؟ كما نقله في المهذب عن الخلاف وفي التنقيح عن التقي والمحقق في الشرائع وحكي [عن] (4) الفاضل في جملة من كتبه وعن الدروس واللمعتين (5).