والفاضل في التحرير وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة (1) - اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع الدليل.
الثاني من الشرائط: كمال العقل.
فلا تقبل شهادة المجنون بلا خلاف كما صرح به كثير (2)، بل إجماعا محققا ومنقولا (3)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى ما يدل على اشتراط العدالة كتابا وسنة، وتحققها في غير العاقل غير معقول، وتعارضه مع بعض العمومات لا يفيد، إذ يرجع حينئذ إلى الأصل، وإلى ما سيأتي في عدم قبول شهادة المغفل ونحوه.
وقد يستدل (4) بقوله تعالى: * (ممن ترضون من الشهداء) * (5)، والمجنون ليس منه.
مع أن في تفسير الإمام: عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: * (ممن ترضون من الشهداء) * قال: " ممن ترضون دينه، وأمانته، وصلاحه، وعفته، وتيقظه فيما يشهد به، وتحصيله، وتمييزه، فما كل صالح مميزا ولا محصلا، ولا كل محصل مميز صالح " (6).
وفيه: أنه إنما يفيد لو كانت في الآية دلالة، على عدم قبول شهادة