الظاهر: نعم، لمفهوم رواية طلحة (1)، وهو وإن كان معارضا لاطلاق الخبرين بالعموم من وجه، إلا أنه يوجب الرجوع إلى الأصل المانع عن القبول.
وأما اشتراط كونهم مجتمعين على أمر مباح إذا كانوا مجتمعين - كما ذكره جماعة أيضا (2) - فلا دليل له في القتل، وأما الجراح فلما كان دليله الإجماع المخصوص بما تحقق فيه ذلك الشرط يكون الموافق للدليل فيه الاشتراط، إلا أن ثبوت الإطلاق في القتل وعدم الفصل بينه وبين الجراح في ذلك يرجح العدم.
ولو اختلف كلامهم في الشهادة يؤخذ بالأول دون الآخر كما صرح به الأكثر، منهم: المفيد والسيد والشيخ والتقي والمحقق (3)، لخبري جميل ومحمد بن حمران (4)، بلا معارض لهما.
وهل يشترط في قبول شهادته تحقق غير البلوغ من الشرائط الممكنة تحققها في غير البالغ، أم لا؟
صرح في المهذب بالاشتراط.
أقول: الوجه: الرجوع في كل شرط إلى دليله، فيلاحظ أنه هل يشمل الصبي أم لا، ويفتى بمقتضاه.
ولا تلحق الصبية بالصبي - كما صرح به جماعة، كالحلي في السرائر