من سياق كلام السيدين، حيث استندا بحديث الغلمان (1)، وهو ظاهر المهذب، واحتمله في المسالك كما مر - فيكون الاختلاف في مجرد التعبير، كما يستفاد من كلام بعضهم، وجعل ذلك وجه نسبة المحقق الاختلاف إلى عبارات الأصحاب (2)، ولكنه لا يتم في كلام الدروس.
وإن قلنا بإرادتهم ما يقابل القتل فيكون الاختلاف في ما تقبل به الشهادة.
ونقل في شرح المفاتيح التعبير بالقتل خاصة أيضا، ونسبه إلى المشهور بين الأصحاب، وإنا لم نظفر به.
وكيف كان، فلا ينبغي الريب في قبول شهادته في القتل، للخبرين المتقدمين (3)، المعتضدين بالخبرين الآخرين، وبفتوى جمع من عظماء الطائفة.
والقول بضعف الروايتين ضعيف، لأن رواية جميل صحيحة - على المختار - وإن كان فيها إبراهيم بن هاشم، وحسنته حجة كالصحيحة عند جماعة (4)، مع أن القبول في القتل مذهب الأكثر كما ذكره في المسالك وجمع ممن تأخر عنه (5).
ومن القائلين بقبوله الحلي (6) الذي لا يعمل بالآحاد، إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعية.
وأما الجراح الغير البالغ حدا القتل فالقول فيه وإن لم يكن مستفادا من