وعلى هذا، فيجب ترك الأصل فيما كان على خلافه دليل، كما في شهادة الكافر على أهل ملته، كما اختاره الإسكافي والشيخ في النهاية والخلاف (1)، ونسبه في الأخير إلى بعض أصحابنا، وهو ظاهر الفاضل في المختلف بل صريحه (2)، ومال إليه في التنقيح والكفاية (3).
وقد جعل بعض مشايخنا المعاصرين قول الخلاف والمختلف والتنقيح قولا آخر غير ذلك، بل جعله رجوعا من الشيخ عن ذلك (4)، حيث قال - بعد اختياره ذلك القول -: والوجه فيه إذا اختاروا الترافع إلينا، فأما إذا لم يختاروا فلا يلزمهم ذلك (5).
والظاهر أنه ليس قولا آخر، بل هو بيان لذلك القول، يعني: أن عدم القبول مع اختلاف الملة إذا ترافعوا إلينا، فلا تقبل شهادة غير ملتهم أو المسلم. وأما إذا لم يختاروا الترافع إلينا فلا يلزمهم إشهاد الموافق أو المسلم، ولا يشترط في إجراء أحكامهم عليه ذلك، بل يحكم بإجراء أحكامهم عليهم، كسائر الأحكام من الحلف والطلاق وغيره.
وليس هذا التفصيل مختصا بالخلاف، بل حكمه في النهاية أيضا كذلك، وكذا كل من يجوز شهادة بعضهم لبعض من أهل ملتهم، ولا يجوز مع الاختلاف.
وزاد في المختلف والتنقيح على قوله: إذا ترافعوا إلينا، قوله: وعدلوا