إما لمعارضة هذه الأخبار مع الروايات المحرمة للغناء وكسبه، أو لشراء المغنيات وبيعهن، حيث إنه لو كانت له جهة إباحة لم يحرم البيع والشراء.
أو لضعف سندها.
أو دلالتها، إذ غايتها نفي البأس عن الأجرة، وهو غير ملازم لنفي الحرمة.
ويمكن الجواب: بأن المعارض بقسميه مطلق، فيحمل على المقيد.
وضعف السند غير ضائر، مع أن فيها الصحيح.
والملازمة ثابتة، لعدم القول بالفرق، مع أن المنفي عنه البأس في روايتي أبي بصير هو نفس الكسب، وحمله على المكتسب يجوز.
هذا، ثم إنه يشترط في الحلية عدم دخول الرجال عليهن، وإلا يحرم وإن كانوا محارم، كما احتمله المحقق الثاني (1)، للإطلاق.
وقد يقال باشتراط عدم التكلم بالأباطيل، وعدم استماع الرجال الأجانب، وعدم العمل بالملاهي.
وفيه: أن هذه الأمور وإن كانت محرمة ولكن تحريمها من حيث هي هي غير ما نحن فيه من تحريم الغناء، فيؤاخذ بهذه الأمور دون الغناء.
وهل يتعدى إلى غير المغنى وإلى غير الزفاف؟
الظاهر: نعم، لعموم العلة المنصوصة بقوله: " ليست بالتي يدخل عليها الرجال ".
ولا يضر في العلية عدم الجواز في بعض صور عدم الدخول أيضا،