على إثبات الحرمة، لورود أمثال ذلك في المكروهات كثيرا.. مع أنه لا حجية في روايتي المجمع والجامع (1) عن طريق العامة أصلا.
وأما مرسلة الفقيه (2)، فإنما تفيد الحرمة لو كان التفسير عن الإمام، وهو غير معلوم، بل خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنه من الصدوق.. مع أنه لو كان من الإمام أيضا إنما يفيد حرمة المطلق لو كان قوله: " التي ليست بغناء " وصفا احترازيا للقراءة، وهو أيضا غير معلوم.
وأما رواية مسعدة (3)، فمع اختصاصها بغناء الجواري المغنية، مشتملة على ضرب العود أيضا، فلعل المعصية كانت لأجله.
فإن قيل: إن تكذيبه (عليه السلام) لمن نسب إليه الرخصة في الغناء (4) يدل على انتفاء الرخصة، فيكون حراما.
قلنا: التكذيب في نسبة الرخصة لا يستلزم المنع، فإن عدم ترخيص الإمام أعم من المنع، بل كلامه (عليه السلام): ما هكذا قلت بل قلت كذا، صريح في أن التكذيب ليس للمنع، بل لذكره خلاف الواقع، مع أنه يمكن أن يكون التكذيب لأجل أنه نسب الرخصة في المطلق.
ولا يتوهم دلالة كونه مع الباطل على الحرمة، لعدم معلومية أن المراد بالباطل ما يختص بالحرام، ولذا يصح أن يقال: التكلم بما لا يعني يكون من الباطل.