إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
والمحرم: ما اشتمل على وجه قبح (1).
وهو خمسة:
الأول: بيع الأعيان النجسة.
كالخمر، والنبيذ، والفقاع نجس (2) من المائعات مما لا يقبل التطهير - عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء - والميتة، وكلب الهراش، والخنزير، والأرواث، والأبوال، إلا بول الإبل.
ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الإعلام.
الثاني: ما قصد به المحرم.
كآلات اللهو والقمار، والأصنام، والصلبان، وبيع السلاح لأعداء الدين، وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما، ويكره لمن يعملهما.
الثالث: ما لا انتفاع به.
كالخنافس، والديدان، والذباب، والقمل، والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا الفيل، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي، وفي السباع قولان (3).
الرابع: ما هو حرام في نفسه.
كعمل الصور المجسمة، والغناء، ومعونة الظالمين بالحرام، والنوح بالباطل، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، وهجاء المؤمنين، وتعلم السحر، والكهانة، والقيافة والشعبذة، والقمار، والغش [بما] (4) يخفى، وتدليس الماشطة،

(1) في (س) و (م): " قبيح ".
(2) في (س) و (م 9: " وما ينجس ".
(3) ذهب إلى المنع: ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف: 340، وسلار في المراسم: 170.
وذهب إلى الجواز ابن إدريس في السرائر: 208، والمحقق في الشرائع 2 / 10.
(4) في (الأصل): " لما " والمثبت من (س) و (م).
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست