فإن الأول صريح في أن من الغناء ما لا يعصى به.
والثاني ظاهر في أن الغناء على قسمين: حلال وحرام.
وصحيحة أبي بصير: " أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال " (1).
فإنها ظاهرة في أنه لا حرمة في غناء المغنية التي لا يدخل عليها الرجال، المؤيدة بروايته الأخرى المتقدمة (2)، المقسمة للمغنيات على قسمين: ما يدخل عليهن الرجال، وما تزف العرائس.. والحكم بحرمة الأولى، ونفي البأس عن الثانية.
ويتعدى الحكم إلى المغني بالإجماع المركب، وبأن الظاهر اشتهار هذا التقسيم عند أهل الصدر الأول، كما يظهر من كلام الطبرسي (3).
وعلى هذا، فنقول: إن المراد بالغناء المحرم - أو الذي يعصى به - إما هو ما يتكلم بالباطل ويقترن بالملاهي ونحوهما، وحينئذ فعدم حرمة المطلق واضح.
أو يكون غيره، ويكون المراد غناء نهى عنه الشارع، ولعدم كونه معلوما يحصل فيه الإجمال، وتكون الآية مخصصة بالمجمل، والمخصص بالمجمل ليس بحجة.
ويؤكد اختصاص الغناء المحرم بنوع خاص ما يتضمنه كثير من الأخبار المذكورة من نحو قوله: " الغناء مجلس " أو: " بيت الغناء " أو: