للوجوب قطعا، ورجحان كون ذلك برضا البنت، لأن الجملة الخبرية لا تفيد أزيد منه، وقوله: " إن لها نصيبا أو حظا " لا يدل على أزيد من إثبات حظ لها، فيمكن أن يكون هو القدر الذي يقتضي رجحان الاستئذان منها، أو جواز نكاحها أيضا.
ومن ذلك يظهر دليل القول بالتشريك وجوابه أيضا، واحتج له في الغنية بطريقة الاحتياط (1).
وجوابه: أنه ليس بواجب.
ثم بما ذكرنا يظهر الحكم في النكاح المنقطع وأنه جواز نكاح كل منهما.
لما مر بعينه.
مضافا في جواز نكاحها فيه إلى مرسلة القماط (2) وحسنة الحلبي (3).
وفي جواز نكاحه إلى مفهوم الاستثناء في رواية أبي مريم: " العذراء التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها " (4).
وكذا يظهر حكم الجد، وهو جواز نكاحه أيضا.
لما مر من صحيحة هشام وموثقة عبيد ورواية السكوني (5).