____________________
قال ابن حجر: الخضر بن عمر، عرني، ذكره ابن عقدة فيمن روى عن جعفر وأبي جعفر، أو أحدهما (عليهما السلام). وقال الدارقطني، قال: إنه من شيوخ الشيعة فإن العرني نسبة إلى واد بحذاء عرفات، ذكره الحموي (1). إلا أن يكون قوله (عرني) مصحفا عن (عربي)، وحينئذ يتحد مع النخعي، ويدل على كون النسبة إلى النخع بالنسب لا بالولاء، وليس كلام النجاشي والشيخ وغيرهما نصافي كونها بالنسب أو التزويج أو الولاء.
2 - طبقته روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) ذكره ابن عقدة، ومن بعده. روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي الأسدي الأنماطي من أصحاب الصادق (عليه السلام) المتقدم بترجمة (2). وروى الكليني بإسناد صحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر بن عمرو النخعي، قال: قال أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يكون له على رجل مال فيجحده.... (3) وأيضا في الصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده... (4).
قلت: والحديث متحد مع سابقه مع اختلاف السند. ورواه الصدوق عنه، عنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، الحديث نحوه (5). ولم أقف له على رواية صحيحة عن أبي جعفر (عليه السلام).
2 - طبقته روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) ذكره ابن عقدة، ومن بعده. روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي الأسدي الأنماطي من أصحاب الصادق (عليه السلام) المتقدم بترجمة (2). وروى الكليني بإسناد صحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر بن عمرو النخعي، قال: قال أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يكون له على رجل مال فيجحده.... (3) وأيضا في الصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده... (4).
قلت: والحديث متحد مع سابقه مع اختلاف السند. ورواه الصدوق عنه، عنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، الحديث نحوه (5). ولم أقف له على رواية صحيحة عن أبي جعفر (عليه السلام).