والمشهور سبع فيه وفي الحي من الأول، وفي ميته أربعون (1) وفي الدجاجة ومثلها دلوان. والمشهور، فيهما: السبع.
ويستحب نزح ثلاث للحية، لظاهر الوفاق والرضوي (2).
وللوزغة (3)، لصحيحة ابن عمار (4).
وللعقرب على المشهور (5). والمروي في موته عشر دلاء (1).
وللعصفور: واحد بلا خلاف (ظاهر) (7) لموثقة الساباطي (8)، ولشبهه في المشهور.
والمروي للدابة الصغيرة: سبع دلاء (9).
وخمسون أو أربعون للعذرة الذائبة، أي المتقطعة أو المائعة، وفاقا للصدوق والمحقق (10)، لأن تعين الأول في المشهور (11) بلا مستند ظاهر إلا نقل الاجماع عن