والشهيدين (1)، بل ظاهر المعتبر الاجماع عليه (2)، العمومات وجوب المرتين إذا أصاب البول الجسد، المتقدمة (3).
ودعوى: ظهورها في العروض من الخارج - بعد الصدق لغة، بل عرفا - ممنوعة. وتخصيصها بغير المخرج - لرواية نشيط الأخيرة وحسنة ابن المغيرة - فاسد، لما مر.
نعم تعارضها إطلاقات غسل المخرج، فيجب إما تخصيص العمومات، أو تقييد الاطلاقات، وإذ لا مرجح، ولا تخيير إجماعا، فتتساقطان ويرجع إلى استصحاب النجاسة.
وأما أصل البراءة عن الزائد فمع الاستصحاب غير مؤثر.
وإجزاء المثلين لا ينافي وجوب المرتين - كما قد يقال (4) - بناء على اشتراط الغلبة في المطهر، فتجعل المرتان كناية عن الغسلة الواحدة، لمنع اشتراط الغلبة، وتحقق الغسل في كل مرة مع المماثلة.
ودعوى: لزوم الأكثرية ممنوعة، إذ لا يلزم في تحققه عرفا إلا الجريان، وهو في المثل متحقق، ولذا يجزي نحوه في غسل الأعضاء في الطهارة، فإن المراد بمثل ما على الحشفة مثل القطرة المتخلفة فيها غالبا، ولا شك في جريانه. دون رطوبة الحشفة، لأنها عرض لا يمكن تقدير مثله و (5) مثليه في الماء الذي هو جوهر، ولو كان جسما أيضا لا يمكن تقديره، ولو أمكن فتحقق الغسل به عرفا ممنوع، فالمراد مثل القطرة، وتحقق الغسل به في كل مرة ظاهر. ولو اشترط فيه أمر لا يتحقق بالقطرة، لم يتحقق بالقطرتين أيضا إلا الغلبة والأكثرية، وقد عرفت منع