الثاني، كالإسكافي (1) له أيضا، وحمل قول المفيد في المختلف عليه (2)، باطلة.
ومقتضى روايتي الدعائم، والعلل - المنجبرتين بما مر - بل ظاهر رواية الهاشمي: وجوب ترك كل من الاستقبال والاستدبار في كل من حالتي البول والغائط وإن اختص سائر الروايات المتضمنة للاستدبار بالغائط، فتوهم اختصاصه به فاسد.
والظاهر المتبادر من الاستقبال والاستدبار ما كان بجملة البدن، لا بالعورة خاصة، فتجويز زوال المنع بتحريفها عن القبلة، كبعضهم (3) غير صحيح.
وهل يحرم تحريفها إليها؟ قال والدي رحمه الله: نعم، لظاهر قوله في المرسلة: " ببول ولا غائط " وفي المروي عن النوادر: " وفرجه باد للقبلة ".
ويضعف الأول: بجواز كون الباء للمصاحبة، أو الملابسة، أو بمعنى " في " والثاني: بضعفه الغير المنجبر في المورد، فالعدم كما هو مقتضى الأصل أقوى.
والواجب هو: ترك الاستقبال والاستدبار خاصة، دون التشريق والتغريب، للأصل.
وقوله في رواية الهاشمي: " شرقوا أو غربوا " (4) لا يثبته، لأن إرادة المواجهة منه غير معلومة، وإرادة الميل - كما في التيامن والتياسر - ممكنة، وكون حقيقته الأول - كما قيل - ممنوعة.
ورواية: " ما بين المشرق والمغرب قبلة " (5) على ظاهرها - بالاجماع والنص - غير باقية، فالقول بوجوبهما ضعيف، بل لا دليل على استحبابهما أيضا.