أو بال، قال: " يغسل ويذهب بالغائط ثم يتوضأ " (1).
وخصوصا: رواية مسعدة: " مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنها مطهرة للحواشي " (2).
وصحيحة هشام: " يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ " قالوا: نستنجي بالماء (3).
ومرسلة الفقيه - بعد قول رجل: فاستنجيت بالماء -: " أبشر فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (4).
والمتبادر من الاستنجاء كونه المطهر لا جزءه. وغير ذلك.
ومما يدل على الثاني - (بعد الاطلاقين المتقدمين) (5) - صحيحة زرارة:
" يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله " (6).
والأخرى: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله " (7).
ورواية العجلي: " يجزي من الغائط المسح بالأحجار " (8) وغير ذلك مما يذكر