للمستفيضة المصرحة بالنهي، كرواية الحسين بن يزيد: " إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة " (1) ونحوها المروي في مجالس الصدوق (2).
ومرسلة الفقيه: نص النبي عن استقبال القبلة ببول أو غائط (3).
والمروي في نوادر الراوندي: نهي أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة (4).
وفي الدعائم: نهى عن استقبال القبلة واستدبارها. في حال الحدث والبول (5).
وفي العلل: " وإذا أراد البول أو الغائط، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر " (6).
ورواية الهاشمي: " إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا " (7).
ومرفوعات محمد وعبد الحميد وعلي: أولياها: ما حد الغائط؟ قال: " لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها " (8).
والثالثة: أين يضع الغريب ببلد كم؟ فقال: " اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا