يراه أحد (1).
وتؤيده أيضا، بل تدل عليه المستفيضة الناهية عن دخول الحمام بلا مئزر (2).
والمروي في الاحتجاج: أين يضع الغريب في بلدتكم هذه؟ قال: " يتوارى خلف الجدار، ويتوقى أعين الجار، وشطوط الأنهار، ومسقط الثمار، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " (3) الحديث.
وضعف بعضها بالعمل مجبور، فتجويز استحباب الستر مطلقا، كما عن بعض المتأخرين، لضعف سند الأخبار، ضعيف.
والتصريح بالكراهة في بعض الروايات (4) لا يفيد، لكونها أعم من الحرمة في العرف السابق.
ثم (5) القدر الثابت من الاجماع وإن لم يكن إلا وجوب الستر مع العلم بالناظر عمدا، إلا أن إطلاق الأخبار المتقدمة يثبت الوجوب ولو مع النظر سهوا.
كما أن إطلاق المرسلتين الأوليين، ورواية الدعائم، يثبته مع الظن بالنظر أيضا، بل الشك، لأن الحفظ عن النظر والحذر عنه لا يكون عرفا إلا مع الستر ولو مع الشك بوجود النظر، كما في قولك: إحفظ المتاع عن السارق. فهو الحق كما رجحه والدي - رمه الله - مع الظن، واحتمله مع الشك.
وأما مع الوهم به، أو العلم بعدمه فلا، للأصل، والاجماع، ورواية أبي بصير.