بالمفهوم على أنه إن لم يكن جافا، لا تجوز الصلاة فيه ولو جف أولا بالشمس.
والجواب: أما عن الاستصحاب: فبأنه بما مر مندفع.
وأما الجواب عنه: بأن دليل ثبوت الحكم في الحالة الأولى: الاجماع، فلا يتم استصحابه بعدها، إما لاشتراطه بجريان الدليل فيما بعد أيضا، والاجماع لا يجري في محل الخلاف، أو لأن الثابت من الاجماع نجاسته حال بقاء العين، وتقييدها بها ممكن، بل هو الأصل في كل حكم ثبت في حال وصف بواسطة الاجماع، كما بين في محله، ومع التقييد لا يمكن الاستصحاب.
فمردود: بمنع اشتراط الاستصحاب بجريان دليله فيما بعد زمان الشك أيضا.
وأن التتبع والاستقراء، بل المعلوم من طريقة العلماء في باب الطهارات والنجاسات بل من إجماعهم يعطي أن النجاسة إذا ثبتت في موضع لا ترتفع إلا بما ثبت كونه مزيلا لها، فيحتاج رفعها إلى ثبوت المزيلية لها لشئ وثبوت وجوده، ولا يكون (1) ثبوتها مغيي بغاية ومقيدا بوصف أو حالة.
وتحقيق المقام وتوضيحه: أن الأمور الشرعية على قسمين:
أحدهما: ما يمكن أن يكون المقتضي لثبوته مقتضيا له في الجملة، أو إلى وقت كالوجوب والحرمة ونحوها، فإنه يمكن إيجاب شئ أو تحريمه ساعة، أو يوما، أو إلى زمان، أو مع وصف.
وثانيهما: ما ليس كذلك، بل المقتضي يقتضي وجوده في الخارج، فإذا وجد فيه لا يرتفع إلا بمزيل.
وبتقرير أخر: أحدهما ما يكون وجوده أولا مغيى ومقيدا، وثانيهما ما لا يوجد في الخارج إلا بلا قيد، فيكون باقيا حتى يزيله مزيل، وذلك كالملكية، فإن