البيع مثلا سبب للملكية المطلقة، فلا تزول إلا بمزيل، ولا يمكن أن يكون سببا للملكية في ساعة، بمعنى أنه ليس كذلك شرعا وإن أمكن عقلا.
ومثال الأول في غير الشرعيات: الإذن، فإنه يمكن أن يتحقق أولا الإذن في ساعة، أو يوم، أو شهر، أو في حالة لشخص من آخر.
ومثال الثاني: السواد، فإنه لا يمكن أن يوجد أولا السواد في ساعة، بل يصير موجودا ثم يرتفع بمزيل، وشأن النجاسة في الشرعيات من هذا القبيل، بمعنى أنه يثبت بالاستقراء بل إجماع العلماء أنه كذلك وإن كان غير ذلك ممكنا عقلا.
وعلى هذا، فبعد ثبوت النجاسة في الموضع يحتاج رفعها إلى مزيل، وما لم يعلم المزيل تستصحب، ولا يمكن أن يقال: إن الثابت أولا هو وجودها حال بقاء العين.
هذا، مضافا إلى أن الاجماع والأخبار ينفيان تقييدها بوجود العين، لدلالتهما على نجاسة المحل بعد زوال العين إن لم تجففه الشمس.
ومن هذا يندفع ما يشعر به كلام بعضهم (1) في دفع الاستصحاب، من أنا لا نسلم نجاسة الموضع حتى تستصحب، بل يتعلق به أحكام النجس ما دامت العين فيه، لأنها فيه لا لتأثيرها في المحل.
وأما عن الموثقة: فبأن المذكور في الاستبصار (2) وفي بعض نسخ التهذيب (3) والموافق المذكور في كثير من كتب العلماء، كالمنتهى، والمدارك (4)، وغيرهما (5): " غير الشمس " بالغين المعجمة والراء، دون " عن الشمس " بالعين المهملة والنون،