المنتهى، وصريح السرائر (1)، واختاره والدي في اللوامع والمعتمد. أو يعم النجاسات كلها إذا أزيلت العين وبقيت الرطوبة وإن لم تكن مائعة؟ كما في الشرائع (2)، والنافع (3)، والبيان (4)، بل نسب (5) أيضا إلى الشهرة المتأخرة (6).
الحق هو الأخير، للموثقة، ورواية الحضرمي، المؤيدتين بالرضوي (7).
ورد الأولى: بضعف الدلالة، لاختصاصها بجواز الصلاة، مردود بما مر.
مضافا إلى أن تجويز الصلاة فيها في البول وغيره إما للطهارة في الجميع، أو العفو فيه، أو الطهارة في البعض والعفو في آخر. والثاني مدفوع: بصحيحة زرارة (8). والثالث: بعدم القائل، فتعين الأول.
المسألة الثالثة: ما تطهره الشمس من المواضع هو الأرض، والحصر، والبواري، وكل ما لا ينقل عادة من الأبنية، والأبواب، والأوتاد المثبتة، والنباتات القائمة، وفاقا لصريح الشرائع، والتذكرة والتحرير، والقواعد، والمنتهى (9)، والارشاد، وشرح القواعد، والدروس، والذكرى، والبيان (10)، وفي اللوامع أنه المشهور مطلقا، وفي الحدائق بين المتأخرين (11)، لعموم رواية الحضرمي، خرج منه المنقول بالفعل عادة بالاجماع والرضوي المنجبر بالعمل الدال على عدم تطهر شئ