المتأخرين (1) الميل إليه، واستجوده في المعتبر (2)، وهو ظاهر المختصر النافع (3)، وتوقف في المدارك (4).
لنا: صحيحة زرارة: عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي أصلي فيه، فقال: " إذا جففته الشمس فصل عليه، فهو طاهر " (5).
ورواية الحضرمي: " ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (6).
والرضوي: " ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل " (7).
والخدشة في الثانية - بعموم الموصول الشامل لما لا يقول به أحد، من التطهر بمطلق الاشراق، الشامل لما قبل التجفيف - بشيوع التقيد (8) مع الدليل مندفعة.
وفيها وفي الثالثة - بالضعف لو سلم - بالشهرة منجبرة.
وفيهما وفي الأولى - بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة - بظهور ثبوتها في زمن الصادقين عليهما السلام مردودة.
مضافا إلى أن إرادة المعنى اللغوي - الذي هو عدم القذارة - في نفي النجاسة الشرعية كافية، لكونها أعظم الأقذار وأشدها.
ومع ذلك، فالقرينة على إرادة المعنى المعهود في الثالثة - وهي أنه الذي لا