مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
بالشهرة - يظهر تطهرها بالقليل أيضا، كما صرح به جماعة (1). بل ظاهر بعضهم (2) عدم الاشكال فيه على القول بطهارة الغسالة، كما هو الحق في المورد، لورود الماء لا محالة. بل هو ظاهر كثير من القائلين بنجاستها أيضا، كالخلاف، والمعتبر، والذكرى (3)، بل نفى عنه الخلاف في الحدائق مع غلبة الماء وقهره للنجاسة (4).
وقد يستدل (له) (5) أيضا بروايات الرش في الكنائس (6).
والتعليل المستفاد من قوله: " ما أصابه من الماء أكثر " و " أن الماء أكثر من القذر " في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر - الذي أصاب البول - الثوب، أو وقع الثوب في ماء الاستنجاء في صحيحة هشام (7) ورواية العلل (8).
وفي الأول: أن نجاسة المحل غير معلوم، فالرش إما تعبد أو لزوال النفرة.
وفي الثاني: أن المستفاد من التعليل طهارة الماء لا طهارة المحل.
ثم لا فرق فيما ذكر بين الرخوة من الأرض والصلبة.
نعم مع الرخاوة ونفوذ النجاسة في الأعماق، ففي تطهر الباطن مطلقا بنفوذ الماء، سيما القليل نظر، يظهر وجهه فيما سيأتي.
ولا يضر ذلك في تطهر الظاهر المتصل به قطعا، لبطلان السراية، كما مر.
وكذا لا إشكال في تطهر المتنجسات التي يعلم وصول الماء - مع بقائه على صدق الماء عليه - إلى جميع مواضعها النجسة. وتطهر ما وصل إليه في غير المائعات

(١) في جميع النسخ: الجماعة، ومنهم صاحبا المعالم: ٣٣١، والحدائق ٥: ٣٧٨ واستجوده في المدارك ٢: ٣٧٨ على القول بعلم نجاسة الغسالة.
(٢) الحدائق ٥: ٣٧٨.
(٣) الخلاف ١: ٤٩٤، المعتبر ١: ٤٤٨، الذكرى: ١٥.
(٤) الحدائق ٥: ٣٨٢.
(٥) لا توجد في " ه‍ ".
(٦) راجع الوسائل ٥: ١٣٨ أبواب مكان المصلي ب ١٣.
(٧) الفقيه ١: ٧ / 4 الوسائل 1: 144 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 1.
(8) علل الشرائع: 287، الوسائل 1: 222 أبوب الماء المضاف ب 13 ح 2.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست