وخلافا لظاهر الصدوقين (1)، والشرائع، والارشاد (2)، إما لاطلاق الراكد في الخبز، ويدفع: بما مر من الضعف الذي في المقام غير منجبر. أو لأحد الاعتبارات التي لاعتبار العصر ذكروها، وقد عرفت ضعفه.
ولا يمكن الاستدلال للتعدد في الكثير: بصحيحة ابن مسلم الآتية (3) الآمرة بغسل الثوب في المركن مرتين، بتقريب: أن المركن شامل بحسب المعنى اللغوي لكل على ماء راكد وإن كان كثيرا، ولا يضر تفسيره بالإجانة، لأنه إن سلمنا ثبوته فهو معنى طار يقتضي الأصل تأخره.
لأنا لو سلمنا عموم معناه اللغوي، فليس المراد منه في الصحيحة حقيقته الشاملة لمركن الماء وغيره، بل هو مجاز، وإذا فتح باب التجوز فهو غير منحصر بالمعنى العام، فلعله الإجانة.
فروع:
أ: الواجب فيما يجب غسله مرتين: عصران، بعد كل غسل عصر عند المحقق (4)، وعصر بين الغسلتين عند اللمعة (5)، وبعدهما عند الصدوقين (6) وطائفة من الطبقة الثالثة (7).
ولعل الأول ناظر إلى اعتبار العصر في الغسل، والثاني أنه لاخراج النجاسة الراسخة، والثالث إلى كون العصر لنجاسة الغسالة مطلقا، فلا فائدة في العصر الأول، أو إلى دلالة الرضوي (8) عليه، ولكنها إنما تفيد عند من يقول بحجيته في