لصورة بقاء العين فيها وعدمه، والواردة في غسل مطلق الأواني بولوغ الكلب والخنزير والميتة والخمر (1)، وغير ذلك، فتشمل ما فيه المائع وغيره، بل منها ما يصرح فيه بصب الماء وغسل الإناء، كصحيحة البقباق (2).
والدالة على وجوب غسل اللحم إذا وقعت فأرة، أو قطرة مسكر في القدر (3).
وعلى غسل الثوب من استعمال البئر المنتن، كصحيحة ابن عمار (4)، أو غسل كل ما أصاب الماء الذي ماتت فيه فأرة كموثقة الساباطي (5) " أو على أنه إذا خرج خنزير من ماء فسال منه الماء في الطريق، ووضعت الرجل عليه ترتفع نجاستها بالمشي في الأرض، كرواية المعلى (6).
أو على غسل الفخذين إذا عرق الذكر بعد تمسحه من البول، كصحيحة العيص: رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه، قال: " يغسل ذكره وفخذيه " وعمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه، يغسل ثوبه؟ قال: " لا " (7).
ونفي الغسل في الجزء الأخير غير ضائر، لأن السؤال عن مسح الذكر، ونجاسته لم تذكر.
أو على إعادة الصلاة إذا مسح كفه من البول ومسها بدهن، فمسح بها