لضعف الأول: بأن مجوزاته إنما هي في بيان حكم كل من الحائض والجنب من حيث هو، فلا تدل على الأمور الخارجة، كما صرحوا به في أمثال ذلك.
والثاني: بأن انفجار الدماميل، لا يستلزم وجود الدم، بل الغالب العدم، مع أنه لو سلم، لدل على جواز التلويث، وهو للاجماع مخالف.
والثالث: بأن الدم إذا لم يثقب الكرسف يكون عن الباطن غير خارج، ومثله عن محل النزاع خارج.
مضافا إلى أنه يعارض بما في هذه الصحيحة أيضا مقدما على ما ذكر من قوله: " فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت " إلى أن قال:
" وتحتشي وتستثفر وتحشي (1) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ".
مع أن حمل المسجد على المصلى ممكن، بل هو الظاهر بقرينة ما ذكرنا من جزئها المقدم، حيث حملوه على المصلى، وجعلوا الأمر بخروج سائر الجسد، للاحترام له.
ومع ذلك كله، فثبوت الحكم في المستحاضة لا يثبته في غيرها، وعدم الفصل غير ثابت، بل خلافه ثابت، فإن الأكثر (2) مع منعهم عن إدخال النجاسة الغير المتعدية، صرحوا بأن المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها، يجوز لها دخول المساجد، وصرح والدي - رحمه الله - في اللوامع بعدم الخلاف فيه، واختاره مع منعه عن إدخال الغير المتعدية أيضا.
بل (3) للاقتصار في موضع الخلاف المخالف للأصل على المتيقن، حيث قد عرفت انحصار الدليل في الاجماع وروايتي الفقيه والحلبي (4).
واختصاص الأولين بالملوثة ظاهر.