تدخله " (١).
وموثقة الحلبي: نزلنا في مكان بينا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقال: " أين نزلتم؟ " فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال:
" إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا " أو قلنا - له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال: " إن الأرض يطهر بعضها بعضا " (٢).
والكل ضعيف.
أما الأول: فلان حرمة إدخال كل نجس بالمعنى الأعم في المسجد خلاف الاجماع. فإن أمكن حمل النهي على التنزيه، لم يتم الدليل، وأولوية التخصيص عنه عندي غير ثابتة. وإن لم يمكن بل كان للحرمة - كما هو الظاهر منهم - فالنجس لا يكون باقيا على حقيقته اللغوية، ومجازه لا ينحصر في النجاسة المصطلحة كما مر سابقا.
وأما الثاني: فلعدم ثبوت الحقيقة الشرعية حال الخطاب في المسجد، فإرادة مواضع السجدة محتملة، والإضافة إلى ضمير المخاطب بها ألصق. مع أن بعد حمل النجاسة على الأعم، يتردد بين التخصيص فيها أو التجوز في الأمر، ولا ترجيح.
وأما الأخيران: فلاحتمال النفي القاصر عن إفادة الحرمة في أولهما وإن رجح سياق الأوامر المتعقبة له النهي.
مضافا إلى تعارض مفهومه مع منطوقه، واحتمال كون قوله: - " إن الأرض " إلى آخره - في الثاني - لبيان ارتفاع الكراهة.
وأضعف من هذه الوجوه في الدلالة: قوله عز شأنه: ﴿وطهر بيتي﴾ (3)