ورواية محمد الحلبي المروية في آخر السرائر: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاه فيلصق برجلي من نداوته، قال:
" أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ " قلت: بلى، قال: " فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا " (1). دلت بالتنبيه على انتفاء البأس - الذي هو حقيقة في العذاب - مع المشي في الأرض اليابسة، فبدونه يكون فيه الموجب للحرمة.
وقد يستدل أيضا: بقوله سبحانه: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، (2) دل على كون النجاسة علة لنهيهم عن قرب المسجد الحرام، فيتحقق في كل نجس.
وخصوصية المحل منفية بالتبادر، كما صرحوا به في حجية كل منصوص العلة.
مع أنه لا قائل بالفصل بين نجاسة المشرك وغيره، كما أنه لا قائل به بين المسجد الحرام وغير فلا يضر الاختصاص به.
وكذا لا يضر عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في زمن الحطاب للنجاسة في المصطلح، لشمول اللغوي له أيضا، بل هو أشد أفراده، فالعلة هي الأعم وهو صادق على ذلك أيضا، وهو للمطلوب أثبت.
ولقوله عليه السلام: " جنبوا مساجدكم النجاسة " (3).
وضعفه غير ضائر، لموافقته للعمل، وتمسك الأكثر بها في المحل.
ولا عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للنجاسة، لما مر.
وبمرسلة العلاء: " إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس، فلا تدخله إلا طاهرا، وإذا دخلته فاستقبل القبلة، ثم ادع الله، واسأله، وسم حين