قطع النظر عن الشيوع أيضا فانصراف الشركة المبهمة إلى جميع الأحكام عندنا غير ثابت.
هذا، مضافا إلى ما في الرواية الأولى من العلة، حيث إنها مذكورة بهذا السند والمتن في الكافي والتهذيب، والأول خال عن لفظ " خمر " ولذا لم يذكره صاحبا الوافي والوسائل.
وفي الثانية - من عدم الدلالة، لجواز أن يكون العصير بدلا من خمسة، ويكون الخمر من العصير الحاصل من الكرم، والنقيع الحاصل من الزبيب إلى آخره، ولو كان بدلا من الخمر أيضا، لدل على أن العصير يطلق على الخمر التي من الكرم، لا أن الخمر يطلق على العصير.
وفي الثانية من الضعف الخالي عن الجابر.
وعن الثالث - بعد منع ثبوت النجاسة بعدم حلية البيع، ولذا لا يحل بيع أشياء كثيرة طاهرة -: أنه بأقوى منه معارض، كصحيحة رفاعة: عن بيع العصير ممن يخمره، فقال: " حلال " (1).
ورواية البزنطي: عن بيع العصير فيصير خمرا، إلى أن قال: " وأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد " (2).
وهاتان الروايتان وإن كانتا أعمين من جهة الغليان، ولكن رواية أبي كهمس أيضا عامة من جهة السكر، ولولا ترجيحهما بالصحة، فالمرجع أصل الحلية.
وعن الرابع - مضافا إلى الاختصاص بما غلى بالنار -: بمنع كون الطهارة أيضا من أفراد الخير، مع أن المتبادر من نفيه فيها نفي الحلية، كما يشعر به قوله.