والثاني للصدوقين (1)، والشيخين (2)، بل أكثر الأصحاب، كما في الخلاف (3)، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - ونسبه في اللوامع إلى أعيان القدماء، وفي المعتمد إلى معظمهم، وجعله المحقق في المعتبر أولى، وفي الشرائع أحوط (4)، وإن كان ظاهره فيهما وفي النافع التوقف (5).
لاستصحاب الحدث.
ورواية ابن سنان المتقدمة (6). ورواية حمزة بن أحمد: عن الحمام قال:
" ادخله بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب " (7) الحديث، المعتضدتين بالشهرة المتقدمة، وبتكرر السؤال في الأخبار عن الماء الذي يرجع فيه غسالة الجنب، وأنه كيف يصنع به حينئذ (8)؟ واقترانها بما ولغت فيه الكلاب (9)، وغير ذلك بحيث يتحدس (10) فيه وضوح عدم جواز التوضؤ والاغتسال منها، عند الأصحاب الأطياب.
واحتمال النفي في الأخيرة فلا يفيد عدم الجواز خلاف الظاهر، بقرينة المعطوف عليه.
وتجويز كون النهي لغلبة احتمال وجود النجاسة في المغتسل من الجنابة - كما