يجتنب عن كل منهما بدلا.
وأما الثالث: فبأن اللازم تحصيل البراءة الشرعية، وهي تحصل - بملاحظة الأصل لولا الاجماع والأخبار - مع الطهارة بذلك الماء.
وأما الرابع: فبأن المحكوم به طهارة كل منهما على البدلية، فلا ترجيح بلا مرجح.
ثم الحكم هل يختص بالإناءين أو ينسحب إلى الأكثر أيضا؟
وكلماتهم بين مطلق في المشتبه، كما في الشرائع، والدروس (1). ومقيد بالإناءين، مثل النافع، والارشاد (2). ومصرح بالانسحاب، نحو التحرير، وغرر المجامع بل المعتبر (3). وناص على نفيه، كجماعة من المتأخرين (4)، منهم. والدي العلامة في كتابيه.
والقائل بالانسحاب يخصص بالمحصور، لتصريح الجماعة بخروج غيره عن هذا الحكم. ففي المسألة قولان:
عدم الانسحاب مطلقا، بمعنى جواز استعمال غير المساوي للنجس، للأصل الخالي عن المعارض، وهو الحق.
والايراد: بأن التمسك بالأصل في كل فرد ينتج الحكم بطهارة الجميع، ضعيف، لأنه إنما هو إذا لم يكن في كل فرد مما يساوي النجس على سبيل البدلية.
والانسحاب في الزائد المحصورة للأدلة الأربعة الآخرة المردودة، وللاجماع المنقول في التحرير، الغير القابل للاخراج عن الأصل، لعدم حجيته، ولتنقيح المناط المردود بعدم قطعية العلة.
هذا، مع أن ما ذكروه في الفرق بين المحصور وغيره غير ناهض، كما بينا