مسألة: ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة، قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه: ولا يجوز التطهير بغسالة الحمام. وقال في النهاية:
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال، لنا ما روي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: (ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت عليهم السلام) (1) ولأنه ماء مجتمع من مياه مخبثة فيبقى على نجاسته، لما بيناه فيما سلف وقوله: " إلا أن يعلم خلوها من النجاسة " لأن الحديث المانع من استعماله علل المنع، (باجتماعه من النجاسة) فينتفي التنجيس عند انتفاء السبب، ولأن الأصل في الماء الطهارة فلا يقضي بالنجاسة إلا مع اليقين بوجود المقتضي.
ويؤيد ذلك ما ذكره ابن بابويه في كتابه، عن أبي الحسن عليه السلام عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس) (2) وهذه رواها أبو يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وهي وإن كانت مرسلة إلا أن الأصل يؤيدها، وبعض المتأخرين قال: وغسالة الحمام، وهو المستنقع لا يجوز استعمالها على حال، وقال: هذا (إجماع) وقد وردت به أخبار معتمدة قد أجمع عليها، ودليل الاحتياط يقتضيها.
ونقل لفظ النهاية وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكره ابن بابويه (ره)، ولم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية، ورواية مرسلة ذكرها الكليني (ره) قال بعض أصحابنا عن ابن جمهور وهذه مرسلة، وابن جمهور ضعيف جدا، ذكر ذلك: (النجاشي) في كتاب الرجال فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة ونحن نطالبه بما ادعاه وأفرط في دعواه.